السيد موسى الحسيني الزنجاني

550

المسائل الشرعية

مسألة 2417 : لو تزوّجت المحرمة برجل ، بطل العقد ولو كان محلّاً ، فإذا كانت المرأة عالمة بأنّها في حال الإحرام ويحرم عليها الزواج في تلك الحالة ، حرم عليها الرجل مؤبداً وإن لم يدخل بها بعد ، وإلّا لم تحرم عليه أبداً وإن كان قد دخل بها . ولكن الأحوط استحباباً في صورة الدخول أن لا تتزوّجه بعد ذلك . مسألة 2418 : إذا لم يأتِ الرجل أو المرأة بطواف النساء في الحجّ أو العمرة المفردة أو حجّ القران ، يحرم على الرجل الاستمتاع بالنساء ، وكذلك يحرم على المرأة الاستمتاع بالرجال . ولو أراد كلّ من الرجل والمرأة الزواج ، فإن خرجا من الإحرام بالحلق أو التقصير يصحّ زواجهما ؛ وإن لم يأتيا بطواف النساء . مسألة 2419 : للأب أو الجد من طرف الأب أن يزوّج البنت غير البالغة إذا لم يكن في ذلك مفسدة لها ، وبعد العقد يجوز لزوجها أن يتمتع بها ، ولكن يحرم عليه مقاربتها قبل البلوغ ، ولو قاربها لا ينفسخ العقد بذلك ولا يكون ذلك سبباً لحرمة مقاربتها بعد البلوغ ؛ وإن كان قد أفضاها بعمله ذلك ؛ نعم عند الإفضاء ( سواء كان باتحاد طريق البول والحيض أو باتحاد طريق الحيض أو الغائط ) يجب على الزوج دفع الأرش إلى الزوجة ( أي دفع الغرامة إلى زوجته لما لحق بها من الخسارة ) ، ولو طلّقها يجب عليه أن يدفع دية كاملة بدلًا من الأرش . وعلى أيّ حال ، يجب عليه مضافا إلى دفع المهر الإنقاق عليها ما دامت حيّة وإن طلّقها وتزوّجت من زوج آخر . مسألة 2420 : تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها الذي طلّقها ، ولكن لو تزوّجت مع شخص آخر - بالشرائط المذكورة في كتاب الطلاق - يجوز لزوجها الأول أن يتزوّجها بعد أن يطلّقها الثاني وانقضت عدتها .